ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٨٢ - الحديث ٣٥
[الحديث ٣٤]
٣٤ وَكَتَبَ الرِّضَا ع إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ فِيمَا كَتَبَ مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِعِلَّةُ الْمَرْأَةِ أَنَّهَا لَا تَرِثُ مِنَ الْعَقَارِ شَيْئاً إِلَّا قِيمَةَ الطُّوبِ وَ النِّقْضِ لِأَنَّ الْعَقَارَ لَا يُمْكِنُ تَغْيِيرُهُ وَ قَلْبُهُ وَ الْمَرْأَةَ قَدْ يَجُوزُ أَنْ تَقْطَعَ مَا بَيْنَهَا وَ بَيْنَهُ مِنَ الْعِصْمَةِ وَ يَجُوزُ تَغْيِيرُهَا وَ تَبْدِيلُهَا وَ لَيْسَ الْوَلَدُ وَ الْوَالِدُ كَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ التَّفَصِّي مِنْهُمَا وَ الْمَرْأَةُ يُمْكِنُ الِاسْتِبْدَالُ بِهَا فَمَا يَجُوزُ أَنْ يَجِيءَ وَ يَذْهَبَ كَانَ مِيرَاثُهُ فِيمَا يَجُوزُ تَبْدِيلُهُ وَ تَغْيِيرُهُ إِذَا أَشْبَهَهَا وَ كَانَ الثَّابِتُ الْمُقِيمُ عَلَى حَالِهِ كَمَنْ كَانَ مِثْلَهُ فِي الثَّبَاتِ وَ الْقِيَامِ.
[الحديث ٣٥]
٣٥الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ أَوِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَرِثُ مِنْ دَارِ امْرَأَتِهِ
الحديث الرابع و الثلاثون:
قوله عليه السلام: لأنه لا يمكن لعل هذا أيضا يرجع إلى ما ذكرنا في الأخبار الأخر، و الحاصل أن هذه الأشياء الثابتة للورثة الثابتة القرابة التي لها إليها مزيد احتياج، و المرأة تنقطع قرابتها بالموت، فيمكن أن تتزوج و تدخل عليهم الأجنبي فيتضررون به.
و في بعض نسخ الفقيه" أشبهها" [١]، و هو الظاهر. و على التثنية لعل الضمير راجع إلى الزوجين.
الحديث الخامس و الثلاثون: موثق كالصحيح.
قوله عليه السلام: يرثها و ترثه الأظهر حمله على التقية، لأن هذه المسألة من متفردات الشيعة، و يشكل
[١]كذا في المصدر المطبوع من المتن و في الفقيه ٤/ ٢٥٢ أشبههما.